وقد ظلم هذا وأخذ من عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم فيرد عليه ثم صل في النار " (1).
هذا في عرف اللغة، وأما في الشرع فقيل: من عليه الديون بحيث لا يفي بها ماله (2). وشمل من لا مال له ألبتة، ومن له مال قاصر.
وسمي مفلسا وإن كان ذا مال؛ لأن ماله يستحق الصرف في جهة دينه، فكأنه معدوم، وقد دل عليه تفسير النبي (صلى الله عليه وآله): مفلس الآخرة، فإنه أخبر أن له حسنات كالجبال لكنها دون ما عليه، فقسمت بين الغرماء، فبقي لا حسنة له. ومثل هذا الرجل يجوز للحاكم الحجر عليه بشرائط تأتي.
وهذا التعريف شامل لمن قصر ماله ومن لا مال له، فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب وشبهه.
والفلس سبب في الحجر بشروط خمسة: المديونية، وثبوت الديون عند الحاكم، وحلولها، وقصور ما في يده عنها، والتماس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه.
مسألة 258: إذا حجر الحاكم عليه، ثبت حكمان:
[أحدهما] (3): تعلق الدين بماله وإن تجددت المالية بعد الحجر حتى لا ينفذ تصرفه فيه بما يضر الغرماء ولا تزاحمها الديون الحادثة.
والثاني: أن من وجد عند المفلس عين ماله كان أحق به من غيره.
ولو مات مفلسا قبل أن يحجر عليه، تعلقت الديون بالتركة [و] (4) لا فرق بين المفلس وغيره.