مسألة 376: لو اشترى الثوب من واحد بأربعة هي قيمته والصبغ من آخر بدرهمين هما قيمته، وصبغه به ثم أفلس، فأراد البائعان الرجوع في العينين، فإن كان الثوب مصبوغا لا يساوي أكثر من أربعة وكان خاما يساوي أربعة أيضا، فصاحب الصبغ فاقد ماله، وصاحب الثوب واجد ماله بكماله إن لم ينقص عن أربعة، وناقصا إن نقص. وإن كان خاما يساوي ثلاثة، ومصبوغا يساوي أربعة، كان لصاحب الثوب ثلاثة، ولصاحب الصبغ درهم واحد.
والشافعية لم يفصلوا بين الصورتين، بل حكموا حكما مطلقا أن الثوب إذا كان مصبوغا يساوي أربعة لا غير، فهي لصاحب الثوب، وصاحب الصبغ فاقد. وإن كان الثوب مصبوغا يساوي أكثر من أربعة، فصاحب الصبغ أيضا واجد لماله بكماله إن بلغت الزيادة درهمين، وناقصا إن لم تبلغ (1).
وإن كانت القيمة بعد الصبغ ثمانية، فإن قلنا: الأعمال آثار، فالشركة بين البائعين، كما قلنا في البائع والمفلس إذا صبغه بصبغ نفسه، تفريعا على هذا القول. وإن قلنا: أعيان، فنصف الثمن لبائع الثوب، وربعه لبائع الصبغ، والربع للمفلس.
مسألة 377: لو اشترى صبغا فصبغ به ثوبا له ثم أفلس، أو اشترى زيتا فلت به سويقا ثم أفلس، فالأولى أن لبائع الصبغ والزيت الرجوع في عين ماليهما - وبه قال الشافعي (2) - لأنهما وجدا عين أموالهما ممتزجين، فكانا واجدين.