عليه، فإن ربح كان له، [وإن] (١) خسر كان عليه، وكان عليه الزكاة في ماله استحبابا.
وإن اتجر لنفسه من غير ولاية أو من غير ملاءة بمال الطفل، كان ضامنا للمال، والربح للطفل؛ لأنه تصرف فاسد، والربح نماء ملك الطفل، فيكون له، وإن خسر كان ضامنا؛ لما رواه ربعي بن عبد الله - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام) في رجل عنده مال لليتيم، فقال: " إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله، وإن هو اتجر به فالربح لليتيم، وهو ضامن " (٢).
وفي الحسن عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) في مال اليتيم قال: " العامل به ضامن، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال " وقال: " إن عطب أداه " (٣).
وبالجملة، التنزه عن الدخول في أموال اليتامى أحوط.
وقد روى عبد الله بن يحيى الكاهلي عن الصادق (عليه السلام)، قال: قيل له:
إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا (٤) وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ قال: " إن كان دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا " وقال: " بل الإنسان على نفسه بصيرة وأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح﴾ (5) " (6).