تكفل لكل واحد منهما به على الانفراد، وكما لو ضمن دينين لشخصين فأدى دين أحدهما، لم يبرأ من دين الآخر.
ولو كفل رجلان برجل لرجل، صحت الكفالة، كما يصح أن يضمن اثنان واحدا. فإن رده أحدهما إلى المكفول له، فهل يبرأ الآخر؟ الأقرب:
البراءة، كما لو أدى الدين أحد الضمناء، برئ الباقون، وهو أحد قولي الشافعية.
والثاني لهم: أنهما إن كفلا على الترتيب، وقع تسليمه عن المسلم دون صاحبه، سواء قال: سلمت عن صاحبي، أم لم يقل (1).
وإن كفلا معا، فوجهان.
قال المزني: يبرأ المسلم والآخر أيضا، كالضامنين إذا أدى أحدهما.
وقال ابن سريج والأكثر: لا يبرأ، كما لو كان بالدين رهنان فانفك أحدهما، لا ينفك الآخر، بخلاف ما إذا أدى أحد الضامنين الدين، فإنه يوجب براءة الأصيل، وإذا برئ الأصيل برئ كل ضامن، وهنا سقطت الوثيقة عن أحدهما مع بقاء الحق (2).
ولو كفل اثنان بواحد وكفل كل من الكفيلين ببدن صاحبه، صحت الكفالات كلها؛ لأن كل مكفول هنا عليه حق. فعلى ما قلناه إذا أحضر أحدهما المكفول به وسلمه، يبرأ كل واحد منهما عن كفالة صاحبه وكفالة الذي كفلا به.
وعلى قول ابن سريج وجهان: