ولو لزمهم ذلك بموت مورثهم للزمهم وإن لم يخلف وفاء (١).
وهذا كله ساقط عندنا، إلا أن يرضى الغريم بتذمم الورثة بالدين، ويصير عليهم تبرعا منه.
وعلى قولنا بحلول الدين بموت المديون يتخير الوارث بين الدفع من عين التركة ومن غيرها؛ لانتقال المال إليهم، فإن امتنعوا من الأداء من عين التركة ومن غيرها، باع الحاكم من التركة ما يقضى به الدين.
مسألة ٥٩٣: من مات وعليه دين لم يمنع الدين من نقل التركة إلى الورثة على أشهر قولي أصحابنا؛ لأن مستحق التركة إما الميت، وهو محال؛ إذ ليس هو أهلا للتملك، أو الغريم، وهو محال؛ لأنه لو أبرأه لم يكن له في التركة شيء، أو لا لمالك، وهو محال، فلم يبق إلا الورثة. ولأن تعلق الدين بالمال لا يزيل الملك في حق الجاني [والراهن] (٢) والمفلس، فلم يمنع نقله هنا.
وإن تصرف الوراث (٣) في التركة ببيع أو غيره، صح تصرفهم، ولزمهم أداء الدين، فإن تعذر وفاؤه، فسخ تصرفهم، كما لو باع السيد عبده الجاني أو النصاب الذي وجبت فيه الزكاة.
وقال بعض علمائنا: إن التركة لا تنتقل (٤) - وعن أحمد روايتان (٥) - لقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ (6) فجعل التركة للوارث