مسألة 436: الأقوى أنه لا يصح منه عقد النكاح مستقلا، بل يشترط إذن الولي في النكاح - وبه قال الشافعي وأبو ثور (1) - لأنه تصرف يتضمن المال، وهو الالتزام بالصداق، فكان ممنوعا منه؛ لتعلقه بالمال. ولأنه يجري مجرى المعاوضة المالية، فمنع منه، كالبيع.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح منه الاستقلال بالنكاح وإن منعه الولي؛ لحاجته إليه. ولأنه عقد غير مالي، فصح منه، كخلعه وطلاقه، وإن لزم منه المال فحصوله بطريق الضمن، ولا يمنع من العقد، كما لو لزم ذلك من الطلاق (2).
ويمنع من كونه غير مالي؛ لأن التصرف في المال ممنوع منه، سواء كان بطريق الأصالة أو الضمن، ولهذا أوجبنا نفقة الولد - الذي أقر به - في بيت المال، وأثبتنا النسب.
مسألة 437: لا يصح تدبير السفيه ولا وصيته بالتبرعات؛ لأنه تصرف في المال، فلم ينفذ منه، كغيرهما من التصرفات المالية.
وقال أحمد: يصحان؛ لأن ذلك محض مصلحة؛ لأنه تقرب إلى الله تعالى (3).
ويمنع صلاحية التقرب للنفوذ؛ فإن صدقته ووقفه لا ينفذان وإن تقرب بهما إلى الله تعالى.