المطلقة هل تقتضي الثواب وترتيبه عليه؟ والحكم بالرجوع أولى من الحكم بالثواب ثم؛ لأن الهبة مصرحة بالتبرع، والأداء بخلافه. ولأن الواهب مبتدئ بالتبرع، والأداء هاهنا مسبوق بالاستدعاء الذي هو كالقرينة المشعرة بالرجوع (1).
وأيضا في الهبة قول فارق بين أن يكون الواهب ممن يطمع مثله في ثواب المتهب، أو لا يكون، فخرج وجه ثالث للشافعية (2) مثله هنا.
مسألة 532: إذا كان عليه دين فضمنه ضامن عنه ويؤدي المال عنه إلى المضمون له، فأقسامه أربعة:
الأول: أن يضمن بإذن الأصيل ويؤدي بإذنه.
الثاني: أن يضمن متبرعا من غير سؤال، ويؤدي كذلك.
الثالث: أن يضمن متبرعا، ويؤدي بسؤال.
الرابع: أن يضمن بسؤال، ويؤدي متبرعا.
فالأول يرجع الضامن فيه على المضمون عنه، سواء قال له المضمون عنه: اضمن عني، أو أد عني، أو أطلق وقال: اضمن وأد، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف (3) - لأنه صرف ماله إلى منفعته بأمره، فأشبه ما لو قال: اعلف دابتي، فعلفها. ولأنه ضمن بإذنه ودفع بإذنه، فأشبه ما إذا كان مخالطا له، أو قال: اضمن عني.
وقال أبو حنيفة ومحمد: إنما يرجع إذا قال: اضمن عني وأد عني،