وإن كان ضمان ما لم يجب؛ للحاجة الداعية إلى ذلك.
ولو قيل بأنه جعالة، خلصنا من الإلزام.
ولو قال: ألقه وأنا وركبان السفينة ضمناء له، ففعل، فالأقرب أن نقول: إن كان ضمان اشتراك، فليس عليه إلا ضمان حصته؛ لأنه لم يضمن الجميع، إنما ضمن حصته، وأخبر عن سائر الركبان بضمان الباقي، ولم يقبل قوله في حق الباقين.
وإن كان ضمان اشتراك وانفراد بأن يقول: كل واحد منا ضامن لك متاعك أو قيمته، لزم القائل ضمان الجميع، وسواء قال هذا والباقون يسمعون وسكتوا، أو قالوا: لا نضمن شيئا، أو لم يسمعوا؛ لأن سكوتهم لا يلزمهم به حق.
وقال بعض العامة: يضمنه القائل وحده، إلا أن يتطوع بقيتهم (1).
ولو قال: ألقه وعلي ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا لي، فأنكروا بعد الإلقاء، ضمن الجميع بعد اليمين على إشكال ينشأ: من استناد التفريط إلى المالك حيث ألقى متاعه قبل الاستيثاق.
ولو لم يكن خوف، فالأقرب: بطلان الضمان.
وكذا يبطل لو قال: مزق ثوبك وعلي ضمانه، أو اجرح نفسك وعلي ضمانه؛ لعدم الحاجة، فلا يصح الضمان ولا الجعالة إن ألحقنا مثل هذا بالجعالة؛ لأنها ليست على عمل مقصود.
أما لو قال: طلق زوجتك وعلي كذا، أو أعتق عبدك وعلي كذا، ففعل، لزمه ذلك؛ لإمكان أن يعلم التحريم بينهما فطلب التفرقة بالعوض أو طلب ثواب العتق.
مسألة 589: لو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو إحالة أو غيرهما،