لا يحجر عليه إجماعا.
واعلم أن الشافعي قال: الصلاح في الدين حين تكون الشهادة جائزة (١).
وقد بينا أن الشهادة قد ترد بترك المروءة، والصنائع الدنيئة، كالزبال، والسؤال على أبواب الدور وإن كان ذلك لا يثبت الحجر.
مسألة ٤٠٩: لو بلغ الصبي غير رشيد، لم يدفع إليه ماله وإن صار شيخا وطعن في السن، وهذا قول أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر، فإنهم يرون الحجر على كل مضيع لماله، صغيرا كان أو كبيرا - وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو يوسف ومحمد (٢) - لقوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (٣) علق دفع المال على شرطين: البلوغ، والرشد، فلا يثبت الحكم بدونهما.
وقال تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ (٤) يعني أموالهم.
وقال تعالى: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل﴾ (5) أثبت الولاية على السفيه.