مسألة 431: إذا أقر السفيه بالمال وقد كان حجر عليه الحاكم، فقد قلنا: إنه لا يقبل. وإن لم يكن قد حجر عليه، قبل؛ لعدم المانع، كما أنه لا يمنع من البيع والشراء وغيرهما إلا بالحجر.
وإذا أقر بالمال بعد الحجر، لم ينفذ في الحال.
وهل يلزمه حكم إقراره بعد فك الحجر عنه؟ الوجه: أنه لا يلزمه، بل يرد، كما رددناه حالة السفه؛ لأنه محجور عليه؛ لعدم رشده، فلم يلزمه حكم إقراره بعد فك الحجر عنه، كالصبي والمجنون. ولأن المنع من نفوذ إقراره في الحال إنما ثبت لحفظ ماله عليه، ودفع الضرر عنه، فلو نفذ بعد فك الحجر، لم يفد إلا تأخر الضرر عليه إلى أكمل حالتيه، بخلاف المحجور عليه للفلس، فإن المانع تعلق حق الغرماء بماله، فيزول المانع بزوال الحق عن ماله، فيثبت مقتضى إقراره، وفي مسألتنا انتفى الحكم لانتفاء سببه، فلم يثبت كونه سببا، وبزوال الحجر لم يكمل السبب، ولا يثبت الحكم باختلال السبب، كما لم يثبت قبل فك الحجر. ولأن الحجر لحق الغرماء لا يمنع تصرفهم، فأمكن تصحيح إقرارهم على وجه لا يضر بذلك الغير بأن يلزمهم بعد زوال حق الغير، والحجر هنا ثبت لحفظ نفسه من أجل ضعف عقله وسوء تصرفه، ولا يندفع الضرر إلا بإبطال إقراره بالكلية، كالصبي والمجنون، وهو قول الشافعي (1).
وقال أبو ثور: إنه يلزمه ما أقر به بعد فك الحجر عنه؛ لأنه مكلف أقر بمال، فيلزمه؛ لقوله (عليه السلام): " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (2) منع من