بالزيادة.
القسم الأول: أن يكون التغير بالنقصان، وهو قسمان:
الأول: نقصان ما لا يتقسط عليه الثمن، ولا يفرد بالعقد، وهو المراد بالعيب ونقصان الصفة، كتلف بعض أطراف العبد.
والثاني: نقصان بعض المبيع مما يتقسط عليه الثمن، ويصح إفراده بالعقد.
ونحن نذكر حكم هذه الأقسام بعون الله تعالى، ثم نتبع ذلك بقسم الزيادة.
[القسم] الأول: نقصان الصفة.
مسألة 351: إذا نقصت العين بالتعيب، فإن حصل بآفة سماوية، تخير البائع بين الرجوع في العين ناقصة بغير شيء، وبين أن يضارب بالثمن مع الغرماء، كما لو تعيب المبيع في يد البائع، يتخير المشتري بين أخذه معيبا بجميع الثمن - عند بعض (1) أصحابنا - وبين الفسخ والرجوع بالثمن.
وعلى ما اخترناه نحن - من أن المشتري يرجع بالأرش - لا يتأتى هذا، وإنما لم يكن للبائع هنا الرجوع بالأرش، وكان للمشتري في صورة البيع الرجوع به؛ لأن المبيع مضمون في يد البائع، وكما يضمن جملته يضمن أجزاءه، سواء كانت صفاتا أو غيرها؛ لأن الثمن في مقابلة الجميع، وأما هنا فإن البائع لاحق له في العين إلا بالفسخ المتجدد بعد العيب، وإنما حقه قبل الفسخ في الثمن، فلم تكن العين مضمونة له، فلم يكن له الرجوع بأرش المتجدد، بل يقال له: إما أن تأخذ العين مجانا، أو تضارب