وللشافعية القولان (1).
ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول [به] في المكان الذي وجب التسليم فيه، سواء طلبه المستحق أو لم يطلبه بل أتاه به، بشرط أن لا يكون هناك حائل من يد سلطان ومتغلب وحبس بغير حق لينتفع بتسليمه ويطالب الخصم.
ولو كان المكفول [به] محبوسا في حبس ظالم، لم يكن له أن يسلمه إليه محبوسا، ولا يبرأ بذلك، ولا يلزمه أن يتسلمه محبوسا؛ لأن ذلك الحبس يمنعه من استيفاء حقه (2).
وإن كان محبوسا عند الحاكم فسلمه إليه محبوسا، لزمه تسلمه، وبرئ الكفيل من الكفالة؛ لأن حبس الحاكم لا يمنعه من استيفاء حقه، لإمكان إحضاره ومطالبته بالحق، فإذا طالب الحاكم بإحضاره، أحضره بمجلسه، وحكم بينهما، فإذا فرغت الحكومة، رده إلى الحبس بالحق الأول.
وإن توجه عليه حق المكفول له، حبسه بالحق الأول وحق المكفول له، ومن أيهما خلص بقي محبوسا على الآخر.
فروع:
أ - لو ارتد المكفول به ولحق بدار الحرب، لزم الكفيل إحضاره إن تمكن منه، وإلا فلا. وكذا المحبوس عند غير الحاكم.
ب - لا يشترط تسليم المكفول به من الكفيل في براءة ذمة الكفيل،