" إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فيأخذ إن تحقق له، ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء، يأخذ بحصته، ولا سبيل له على المتاع " (1).
إذا عرفت هذا، فاعلم أن أكثر الشافعية ذهبوا إلى أنه إذا مات وخلف وفاء، لم يكن لصاحب السلعة الرجوع فيها (2).
وقال بعضهم: إن له أن يرجع فيها إذا مات المشتري وخلف وفاء (3)، كما ذهبنا إليه؛ لما قلناه من حديث (4) أبي هريرة، وما رويناه من طريق الخاصة عن الصادق (عليه السلام).
ولأن قبض ثمن السلعة من التركة لا يستقر؛ لأنه ربما ظهر غريم آخر فيلزمه رد بعض ما أخذه أو كله.
واحتج الشافعي: بأن ماله يفي بقضاء ديونه، فلم يكن لصاحب السلعة الرجوع فيها، كما لو كان حيا (5).
والفرق ظاهر؛ فإن الحي يرجع إلى ذمته لو خرج المقبوض مستحقا، بخلاف الميت.
واعلم أن الشافعي رد على مالك - حيث لم يجوز له الرجوع بعين المال بعد موت المفلس -: قد جعلتم للورثة أكثر مما للموروث الذي عنه (6)