ولا دلالة في الخبر على امتناع إثبات البلوغ بغير الاحتلام إذا ثبت بالدليل.
مسألة 405: الذكر والمرأة مختلفان في السن، فالذكر يعلم بلوغه بمضي خمس عشرة سنة، والأنثى بمضي تسع سنين، عند علمائنا.
ومن خالف بين الذكر والأنثى أبو حنيفة. وسوى بينهما الشافعي والأوزاعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل ومحمد وأبو يوسف.
إذا عرفت هذا، فإن الشافعي والأوزاعي وأبا ثور وأحمد وأبا يوسف ومحمد قالوا: حد بلوغ الذكر والأنثى بلوغ خمس عشرة سنة كاملة (1).
وقال أبو حنيفة: حد بلوغ المرأة سبع عشرة سنة بكل حال.
وله في الذكر روايتان:
إحداهما: سبع عشرة أيضا.
والأخرى: ثماني عشرة سنة كاملة (2).
وقال أصحاب مالك: حد البلوغ في الغلام والمرأة سبع عشرة سنة و (3) ثماني عشرة سنة (4).