فبعض أصحابه خرج منه قولين في الديون. وبعضهم قرر القولين، وفرقوا من وجهين:
أحدهما: أن الكفارة لها بدل ينتقل إليه، والدين بخلافه.
وثانيهما: أن حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة، وحقوق الآدميين على الشح والمضايقة.
ثم قالوا: المسكن أولى بالإبقاء من الخادم، فينتظم أن يرتب الخلاف، فيقال: فيهما ثلاثة أوجه، في الثالث يبقى المسكن دون الخادم.
فإن قلنا بالإبقاء، فذاك إذا كان الإبقاء لائقا بالحال، دون النفيس الذي لا يليق به، ويشبه أن يكون المراد ذلك: أنه إن كان ثمينا، بيع، وإلا فلا (1).
مسألة 306: يجب على الحاكم أن يترك له دست ثوب يليق بحاله وقميص وسراويل ومنديل ومكعب (2)، ويزيد في الشتاء جبة، ويترك له العمامة والطيلسان والخف ودراعة يلبسها فوق القميص إن كان لبسها يليق بحاله؛ لأن حطها عنه يزري بحاله.
وفي الطيلسان والخف نظر.
والأولى الاعتبار بما يليق بحاله في إفلاسه، لا في حال ثروته.
ولو كان يلبس قبل الإفلاس أزيد مما يليق بحاله، رد إلى اللائق. وإن كان يلبس دون اللائق تقتيرا، لم يزد عليه في الإفلاس. ويترك لعياله من الثياب ما يترك له، ولا تترك الفرش والبسط، بل يسامح باللبد والحصير القليل القيمة.