د - معوضات الديون والأعيان التي أثمانها عليه تقوم من جملة أمواله - وهو أحد قولي الشافعية (1) - لأن أصحابها بالخيار بين أن يرجعوا وبين أن لا يرجعوا ويطالبوه بالثمن.
وفي الثاني: لا تقوم؛ لأن لأربابها الرجوع فيها، فلا تحسب أثمانها عليه ولا يقومها مع ماله (2).
وما قلناه أقوى.
ه - قد قلنا: إنه إذا كان في أمواله وفاء لديونه، لم يحجر عليه.
وللشافعي قول آخر: إنه يحجر عليه مع ظهور أمارات الفلس، فحينئذ - على قوله - هل يكون لمن وجد متاعه بعينه أن يرجع فيه؟ له وجهان:
أحدهما: له ذلك؛ لقوله (عليه السلام): " فصاحب المتاع أحق بمتاعه " (3) ولم يفصل. ولأن الحجر موجود.
والثاني: ليس له الرجوع فيها؛ لأنه يصل إلى ثمنها من مال المشتري من غير تبرع الغرماء، فلم يكن له الرجوع في العين، كما قبل الحجر (4).
و - لو لم يكن له مال ألبتة، ففي جواز الحجر عليه إشكال ينشأ: من عدم فائدة الحجر، وهي التحفظ بما في يده عن الإتلاف، ومن الاكتفاء بمجرد الدين لجواز الحجر منعا له من التصرف فيما عساه يتجدد في ملكه باصطياد واتهاب وظفر بركاز وغيرها.
مسألة 262: من شرائط الحجر ثبوت الدين عند الحاكم؛ لأن المتولي