عندنا وعند أكثر الشافعية وأكثر المانعين من حوالة السيد عليه بالنجوم (1)، وتبرأ ذمة المكاتب من مال الكتابة، ويتحرر، ويكون ذلك بمنزلة الأداء، سواء أدى المحال عليه أو مات مفلسا؛ لأن ما أحاله عليه مستقر، والكتابة لازمة من جهة السيد، فمتى أدى المحال عليه وجب على السيد القبول أو الإبراء.
وقال بعض الشافعية: لا تصح هذه الحوالة أيضا (2).
فللشافعية إذن ثلاثة أقوال في الجمع بين الصورتين:
أحدها: جواز إحالة المكاتب بالنجوم، وإحالة السيد على النجوم، وهو قول ابن سريج.
والثاني: منعهما جميعا.
والثالث: أظهرها عندهم، وهو: جواز إحالة المكاتب بها، ومنع إحالة السيد عليها (3).
ولو أحال السيد بأكثر مال الكتابة ثم أعتقه، سقط عن المكاتب الباقي، ولم تبطل الحوالة.
مسألة 611: مال الجعل في الجعالة إن استحق بالعمل، صحت الحوالة به إجماعا.
وإن لم يشرع في العمل، فالأقرب: الجواز؛ لأنا نجوز الحوالة على بريء الذمة.