" المؤمنون عند شروطهم " (1).
ولأن مبنى الحوالة على الإرفاق، وهذا مناسب لمقتضى العقد، فيكون لازما.
وكذا يصح لو كان الدين المحال به مؤجلا، فشرط المحتال في الحوالة الحلول، ورضي الثلاثة به، صح ولزم؛ عملا بالشرط.
و - لو اجتمعت شرائط الحوالة وجرى بينهما عقدها ثم رضي المحتال بأخذ الأقل أو الأردأ أو الصبر إلى أجل، صح إجماعا، ولم يكن للمحيل الرجوع على المحال عليه بتمام دينه.
وكذا لو رضي المحال عليه بدفع الأجود والأكثر والمعجل، صح، ولا نعلم فيه خلافا.
ز - لو احتال بالحق الذي له على من عليه مثله فتعاوضا عن الحق بمخالفه، جاز؛ لأنه يجوز اقتضاء أحد الجنسين من الآخر مع التراضي.
وقد روى داود بن سرحان - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام)، قال:
سألته عن الرجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال: " نعم " (2).
البحث الثالث: في الأحكام.
مسألة 618: إذا جرت الحوالة بشرائطها، برئ المحيل من دين المحتال، وتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه، وبرئ المحال عليه