وإن زادت، صار المفلس شريكا فيها، كما في زيادات الأعيان.
قال الشافعي: وبه أقول - وهو أصح القولين - لأنها زيادة حصلت بفعل متقوم محترم، فوجب أن لا تضيع عليه، كما لو صبغ الثوب. ولأن الطحن والقصارة أجريت مجرى الأعيان، ولهذا كان للطحان أن يمسك الدقيق على الأجرة، وكذا القصار (1).
والقول الثاني للشافعي - وبه قال المزني -: إن الزيادة في هذه الأعمال تجري مجرى الآثار، ولا شركة للمفلس فيها؛ لأنها صفات تابعة، وليس للمفلس فيها عين مال، بل أثر صنعة، فهي كسمن الدابة بالعلف وكبر الودي بالسقي والتعهد، وكتعلم الغلام صنعة، وكما لو اشترى لوزا فقشره أو غنما فرعاها. ولأن القصارة تزيل الوسخ وتكشف عما فيه من البياض، فلا تقتضي الشركة، كما لو كان المبيع لوزا فكسره وكشف اللب وزادت به القيمة. ويدل عليه أن الغاصب لو قصر الثوب أو طحن الحنطة لم يستحق شيئا (2).
والفرق ظاهر بين المتنازع وسمن الدابة بالعلف وكبر الودي بالسقي؛ لأن القصار إذا قصر الثوب، صار الثوب مقصورا بالضرورة، وأما السقي والعلف فقد يوجدان كثيرا من غير سمن ولا كبر؛ لأن الأثر فيه غير منسوب إلى فعله، بل هو محض صنع الله تعالى، ولهذا لا يجوز الاستئجار على