مقصوده بالوجوب. وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الجويني: ويجيء في تعليق الإبراء القولان بطريق الأولى، فإن الإبراء إسقاط. قال: وكان لا يمتنع (2) من جهة القياس المسامحة به في الجديد أيضا؛ لأن سبب امتناع التعليق في العقود (3) المشتملة على الإيجاب والقبول خروج الخطاب والجواب بسببه عن النظم اللائق بهما، فإذا لم يشترط القبول فيه، كان بمثابة الطلاق والعتاق (4).
وكل هذا عندنا باطل، فإن التعليق في الضمان والإبراء مبطل لهما؛ عملا بالاستصحاب.
مسألة 477: إذا قال له: إذا بعت عبدك من فلان بألف فأنا ضامن للثمن، فباعه بألف، لم يصح الضمان عندنا؛ لأنه ضمان ما لم يجب، وسيأتي بطلانه.
ولو باعه بألفين، فكذلك.
ومن جوز التعليق جوز في الأول.
وقال أبو يوسف في الثاني: إنه يصير ضامنا لألف؛ لأن مقصود الضامن أن الزيادة على الألف غير ملتزم، ولا غرض له في قدر الثمن (5).
وقال بعض الشافعية: إنه وجه لهم (6).