رجلا ولا امرأة؛ لأن الدليلين تعارضا، فأشبه ما لو خرج البول من الفرجين (1).
وهذا لا بأس به عندي.
تذنيب: إذا خرج المني من الذكر والحيض من الفرج، فقد بينا أنهما تعارضا في الحكم بالذكورة أو بالأنوثة، وسقط اعتبارهما فيهما.
وهل تثبت دلالتهما على البلوغ؟ الأقرب: ذلك - وبه قال الشافعي (2) - لأنه إما رجل فقد خرج المني من ذكره، وإما امرأة فقد حاضت.
وقال بعض الجمهور: لا يثبت البلوغ؛ لأنه يجوز أن لا يكون هذا حيضا ولا منيا، ولا يكون فيه دلالة، وقد دل تعارضهما على ذلك، فانتفت دلالتهما على البلوغ، كانتفاء دلالتهما على الذكورية والأنوثية (3).
البحث الثالث: في السن.
مسألة 404: السن عندنا دليل على البلوغ - وبه قال جماهير العامة، كالشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل (4) - لما رواه العامة عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جيش يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة، فردني، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع