به قبل الأجل، ولم يدخله في الحال، بل في المؤجل، وحلوله بموته بسبب من جهته، فهو كما لو قضى قبل الأجل.
وقال بعض الشافعية: لا يحل على الضامن، كما لم يحل على الأصيل (1).
النظر الثاني: في مطالبة الضامن.
مسألة 528: إذا ضمن الضامن دينا على رجل من آخر، لم يثبت للضامن حق على الأصيل الذي هو المضمون عنه إن كان قد تبرع بالضمان، وضمن بغير سؤال من المضمون عنه؛ لأنه لم يدخله في الضمان.
وليس للضامن متبرعا مطالبة المضمون عنه بتخليصه من الضمان، بل يؤدي المال، ولا يرجع به على أحد.
وإن لم يكن متبرعا بالضمان وضمن بسؤال المضمون عنه، فهل يثبت للضامن حق عليه ويوجب علقة بينهما؟ للشافعية وجهان:
أحدهما: أنه يثبت؛ لأنه اشتغلت ذمته بالحق كما ضمن، فليثبت له عوضه على الأصيل.
والثاني: لا يثبت؛ لأنه لا يفوت عليه قبل الغرم شيء، فلا يثبت له شيء إلا بالغرم (2).
إذا عرفت هذا، فإن كان المضمون له يطالب الضامن بأداء المال، فهل للضامن مطالبة الأصيل بتخليصه؟ قال أكثر الشافعية: نعم، كما أنه يغرم إذا غرم (3).