والفرق أن غير الجنس يقع عوضا، والمكسرة لا تقع عوضا عن الصحاح، ولا يبقى إلا رعاية حكم الإيفاء والاستيفاء.
مسألة 540: لو ضمن ألفا ودفع إليه عبدا قيمته ستمائة، فقال للمضمون له: بعت منك هذا العبد بما ضمنته لك عن فلان، ففي صحة البيع وجهان للشافعية (1).
فإن صححنا البيع، رجع بالأقل - عندنا - من المال المضمون ومن قيمة العبد، وهو أحد وجهي الشافعية.
وفي الثاني: يرجع بما ضمنه (2).
ولو لم يضمن، بل أذن له المديون في الأداء بشرط الرجوع لو صالح رب الدين على غير جنسه، فهل له الرجوع أو لا؟ للشافعية ثلاثة أوجه:
أصحها عندهم: أن له الرجوع؛ لأن مقصوده أن يبرئ ذمته وقد فعل.
وثانيها: ليس له الرجوع؛ لأنه إنما أذن في الأداء دون المصالحة.
وثالثها: الفرق بين أن يقول: أد ما علي من الدنانير - مثلا - فلا يرجع، وبين أن يقتصر على قوله: أد ديني، أو ما علي، فيرجع، ويرجع بما سبق في الضامن (3).
مسألة 541: لو ضمن عشرة وأدى خمسة وأبرأه رب المال عن الباقي، لم يرجع الضامن إلا بالخمسة التي غرمها، وتسقط الخمسة الأخرى عن الأصيل عندنا؛ لأن إبراء الضامن يستلزم إبراء المضمون عنه، خلافا للجمهور؛ فإنهم قالوا: تبقى الخمسة في ذمة الأصيل يطالب بها المضمون له؛ لأن إبراء الضامن لا يوجب براءة الأصيل (4).