ووافقنا أحمد (1) على أنه يشارك.
مسألة 302: لو قسم الغريمان المال - وهو خمسة عشر، ولأحدهما عشرون، وللآخر عشرة - أثلاثا، فأخذ صاحب العشرين عشرة، وصاحب العشرة خمسة، ثم ظهر غريم ثالث وله ثلاثون، فإن قلنا بالنقض، نقضت القسمة، وبسط المال على نسبة ما لكل واحد منهم. وإن قلنا بعدم النقض، استرد الظاهر من كل واحد منهما نصف ما حصل له.
ولو كان [دين كل واحد منهما عشرة وقسم المال بينهما نصفين وكان] (2) الذي ظهر له عشرة، رجع على كل واحد منهما بثلث ما أخذ. فإن أتلف أحدهما ما أخذ وهو معسر لا يحصل منه شيء، احتمل أن يأخذ الغريم الذي ظهر من الآخر شطر ما أخذ، فكأنه كل المال، ثم إن أيسر المتلف، أخذ منه ثلث ما أخذه وقسماه بينهما. وأن لا يأخذ منه إلا ثلث ما أخذه، وثلث ما أخذه المتلف دين عليه له.
ولو أن الغريم الثالث ظهر وقد ظهر للمفلس مال قديم أو حادث بعد الحجر، صرف منه إلى من ظهر بقسط ما أخذه الأولان، فإن فضل شيء، قسم على الثلاثة.
وإنما يشارك الغريم الظاهر لو كان حقه سابقا على الحجر، أما لو كان حادثا بعد الحجر، فلا يشارك الأولين في المال القديم.
وإن ظهر مال قديم وحدث مال باتهاب (3) أو احتطاب وشبهه، فالقديم للقدماء خاصة، والحادث للجميع.