الخلاف.
وهل للبائع الخيار والتعلق بعين متاعه؟ الأقرب: العدم - وهو أحد وجوه الشافعي (1) - لأنه إن (2) كان عالما، كان بمنزلة من اشترى معيبا يعلم بعيبه. وإن كان جاهلا، فقد قصر بترك البحث مع سهولة الوقوف عليه؛ فإن الحاكم يشهر أمر المحجور عليه بالنداء والإشهاد والإعلان.
والثاني: أن البائع إن كان عالما، فلا خيار له. وإن كان جاهلا، فله الخيار، والرجوع إلى عين ماله.
والثالث: أن للبائع الخيار في الرجوع إلى عين ماله وإن كان عالما؛ لتعذر الوصول إلى الثمن (3).
وكذا المقرض.
ويقرب من هذا ما إذا باع من عبد بغير إذن مولاه وقلنا بصحة البيع، فإن الثمن يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق، فإن كان عالما، ففي ثبوت الخيار وجهان (4).
وإن كان جاهلا، يثبت.
مسألة 281: إذا لم يثبت للبائع الرجوع في المبيع على المفلس المحجور، فهل يزاحم الغرماء بالثمن؟ الأقرب: المنع؛ لأنه دين حادث بعد الحجر برضا صاحبه، وكل ما هذا شأنه من الديون لا يزاحم مستحقها الغرماء، بل إن فضل منهم شيء، أخذه، وإلا صبر إلى أن يجد مالا، وهو أصح قولي الشافعي.