أخذها؛ لقوله (عليه السلام): " من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به " (1).
ولأنه مبيع وجده بعينه، فكان للبائع الرجوع فيه، كما لو وجد جميع المبيع.
وفي الرواية الأخرى لأحمد: ليس له الرجوع؛ لأنه لم يجد المبيع بعينه، أشبه ما لو كان عينا واحدة وقد تعيبت. ولأن بعض المبيع تالف، فلم يملك الرجوع فيه، كما لو قطعت يد العبد (2).
والحكم في الأصل ممنوع، وقد سبق، وهذا كما لو بقي جميع المبيع وأراد البائع فسخ البيع في بعضه، مكن منه؛ لأنه أنفع للغرماء من الفسخ في الكل، فهو كما لو رجع الواهب في نصف ما وهب.
مسألة 355: إذا اختار فسخ البيع في الباقي وأخذه، ضرب بقسط التالف من الثمن، ولا يجب عليه فسخ البيع وأخذ الباقي بجميع الثمن؛ لأن الثمن يتقسط على المبيع، فكأنه في الحقيقة بيعان بثمنين، وهو أصح قولي الشافعي.
والثاني: أنه يأخذ الباقي بجميع الثمن، ولا يضارب بشيء، وطردوا هذا القول في كل مسألة تضاهي هذه المسألة حتى لو باع سيفا وشقصا بمائة، يأخذ الشقص بجميع المائة على قول (3). وهو بعيد.
هذا إذا تلف أحد العبدين ولم يقبض من الثمن شيئا.