عند الحاجة.
وأما الدرك فقال في الصحاح: الدرك: التبعة (1).
وقيل: سمي ضمان الدرك؛ لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله (2).
وهذا الضمان عندنا صحيح إن كان البائع قد قبض الثمن، وإن لم يكن قد قبض، لم يصح.
وللشافعي في صحة ضمان العهدة طريقان:
أظهرهما: أنه على قولين:
أحدهما: أنه لا يصح؛ لأنه ضمان ما لم يجب. ولأنه لا يجوز الرهن به فكذا الضمين.
وأصحهما - وهو قول الشافعي في كتاب الإقرار - أنه صحيح - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد - لإطباق الناس عليه، وإيداعه الصكوك في جميع الأعصار. ولأن الحاجة تمس إلى معاملة من لا يعرف من الغرماء ولا يوثق بيده وملكه ويخاف عدم الظفر به لو ظهر الاستحقاق، فيحتاج إلى التوثيق.
والثاني: القطع بالصحة (3).
ونمنع كون ضمان العهدة ضمان ما لم يجب؛ لأنه إذا ظهر عدم