أخذه منهم، أما لو كان المدفوع من مال المفلس وخصوه ثم ظهر غريم آخر، شاركه فيما أخذه.
ولو دفع الغرماء الثمن إلى المفلس من مالهم فبذله للبائع، لم يكن له الفسخ؛ لأنه زال العجز عن تسليم الثمن فزال ملك الفسخ، كما لو أسقط سائر الغرماء حقوقهم عنه، ملك الثمن.
ولو أسقط الغرماء حقهم عنه فتمكن من الأداء، أو وهب له مال فأمكنه الأداء منه، أو غلت أعيان أمواله فصارت قيمتها وافية بحقوق الغرماء بحيث يمكن أداء الثمن كله، لم يكن للبائع الفسخ؛ لزوال سببه، ولأنه أمكنه الوصول إلى ثمن سلعته من المشتري، فلم يكن له الفسخ، كما لو لم يفلس.
ولو دفع الغرماء إلى المفلس من عين ماله قدر الثمن ليدفعه إلى البائع، لم يجب على البائع القبول حذرا من ظهور آخر.
مسألة 333: لو مات المشتري المفلس، لم يزل الحجر عن المال، بل يتأكد، فإنه لو مات غير محجور عليه، حجر عليه، فلو قال وارثه للبائع والسلعة باقية: لا ترجع حتى أقدمك على الغرماء، لم يلزمه القبول أيضا؛ لما ذكرناه من محظور ظهور غريم آخر.
ولو قال: أؤدي الثمن من مالي، فالوجه: أن عليه القبول، ولم يكن له الفسخ؛ لأن الوارث خليفة المورث، فله تخليص المبيع، وكما أن المديون لو دفع الثمن إلى [البائع] (1)، لم يكن له الفسخ، كذا وارثه.
هذا على تقدير أن يكون المديون قد خلف وفاء، أما إذا لم يخلف