الزيت متمول (1).
ويمنع عدم المالية؛ لأنه قبل الغليان مال، فقد أتلفه بالغليان.
وعلى القول بالتسوية بين العصير والزيت لو كان العصير المبيع أربعة أرطال قيمتها ثلاثة دراهم، فأغلاها حتى عادت إلى ثلاثة أرطال، رجع إلى الباقي، ويضارب بربع الثمن للذاهب (2)، ولا عبرة بنقصان قيمة المغلي، كما إذا عادت قيمته إلى درهمين.
وإن زادت قيمته بأن صارت أربعة، بني على أن الزيادة الحاصلة بالصنعة أثر أو عين؟
إن قلنا: إنه أثر، فإنه للبائع بما زاد.
وإن قلنا: عين، قال بعض الشافعية: إنه كالأول (3).
وعن بعضهم: أن المفلس يكون شريكا بالدراهم الزائدة (4).
وإن بقيت القيمة ثلاثة كما كانت، فيكون بقاؤها بحالها مع نقصان بعض العين؛ لازدياد الباقي بالطبخ، فإن جعلنا هذه الزيادة أثرا، فاز البائع بها.
وإن جعلناها عينا، فكذلك عند بعض الشافعية (5).
وقال غيره: يكون المفلس شريكا بثلاثة أرباع درهم، فإن هذا القدر هو قسط الرطل الذاهب، وهو الذي زاد بالطبخ في الباقي (6).
مسألة 358: لو كان المبيع دارا فانهدمت ولم يهلك شيء من النقض، فقد أتلف (7) صفة، كعمى العبد ونحوه.