النقص الحادث في المبيع، فكذلك عدم المشروط. ولأن الإعسار يثبت به فسخ البيع بغير شرط، ولا يثبت مثل ذلك في الحوالة، فاختلفا (1).
ونمنع كون الإعسار لا يرد الحوالة إذا لم يشترط، وقد سبق. ونمنع الملازمة بين ثبوته بالشرط وبعدمه، ونحن لا ندعي مساواة الحوالة للبيع في جميع أحكامه.
تذنيب: لو كان المحال عليه معسرا ولم يعلم المحتال ثم تجدد اليسار وعلم سبق الفقر، احتمل ثبوت الخيار؛ للاستصحاب. وعدمه؛ لزوال المقتضي.
مسألة 602: إذا حصلت الحوالة مستجمعة الشرائط، انتقل المال إلى ذمة المحال عليه، وبرئ المحيل، سواء أبرأه المحتال أو لا - وهو قول عامة الفقهاء (2) - لأن الحوالة مأخوذة من التحويل للحق، وإنما يتحقق هذا المعنى لو انتقل المال من ذمة إلى أخرى، وليس هنا إلا ذمة المحيل والمحال عليه، فإذا تحول الحق من ذمة أحدهما إلى الآخر مع اليسار أو علم الإعسار، لم يعد الحق إليه؛ لعدم المقتضي.
وقال شيخنا (رحمه الله) في النهاية: ومن كان له على غيره مال فأحال به على غيره، وكان المحال عليه مليا به في الحال وقبل الحوالة وأبرأه منه، لم يكن له الرجوع عليه، ضمن ذلك المحال به عليه أو لم يضمن بعد أن يكون قد قبل الحوالة، فإن لم يقبل الحوالة إلا بعد ضمان المحال عليه ولم يضمن من أحيل عليه ذلك، كان له مطالبة المحيل، ولم تبرأ ذمته بالحوالة، فإن انكشف لصاحب المال أن الذي أحيل به عليه غير ملي بالمال، بطلت