لصحته منه، ولبنائه على التغليب والسراية، ولا يقبل في المال؛ لعدم ذلك فيه، ولأنا نزلنا إقراره بالعتق منزلة إعتاقه في الحال، فلا تثبت له الحرية فيما مضى، فيكون كسبه لسيده، كما لو أقر بعبد ثم أقر له بعين في يده.
مسألة 382: إذا قبض البائع الثمن وأفلس المشتري ثم وجد البائع بالثمن عيبا، كان له الرد بالعيب، والرجوع في العين.
ويحتمل أن يضرب مع الغرماء بالثمن؛ لأن استحقاقه للعين متأخر عن الحجر؛ لأنه إنما يستحق العين بالرجوع والرد، لا بمجرد العيب.
ولو قبض البائع بعض الثمن والسلعة قائمة وفلس المشتري، لم يسقط حقه من الرجوع، بل يرجع في قدر ما بقي من الثمن؛ لأنه سبب ترجع به العين كلها إلى العاقد، فجاز أن يرجع به بعضها، وهو القول الجديد للشافعي.
وقال في القديم: إذا قبض من الثمن شيئا، سقط حقه من الرجوع، وضارب بالباقي مع الغرماء - وبه قال أحمد وإسحاق - لما رواه أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء " (1).
ولأن [في] (2) الرجوع في قسط ما بقي تبعض الصفقة على المشتري وإضرارا به (3)، وليس ذلك للبائع.
لا يقال: لا ضرر على المفلس في ذلك؛ لأن ماله يباع ولا يبقى له،