مسألة 617: الأقرب: أنه لا يشترط تساوي المالين في الحلول والتأجيل، فيجوز أن يحيل بالمؤجل على الحال؛ لأن للمحيل أن يعجل ما عليه، فإذا أحال به على الحال فقد عجل.
وكذا يجوز أن يحيل بالحال على المؤجل.
ثم إن رضي المحال عليه بالدفع معجلا، جاز، وإلا لم يجز، ووجب على المحتال الصبر، كما لو احتال مؤجلا.
وللشافعية قولان:
أصحهما عندهم: أنه يشترط التساوي في الحلول والتأجيل؛ إلحاقا للوصف بالقدر.
والثاني: أنه يجوز أن يحيل بالمؤجل على الحال؛ لأنه تعجيل، ولا يجوز العكس؛ لأن حق المحتال حال، وتأجيل الحال لا يلزم (1).
ونحن نمنع عدم اللزوم مطلقا، بل إذا تبرع به، لم يلزم، أما إذا شرطه في عقد لازم، فإنه يلزم، والحوالة عقد لازم، والمحيل إنما أحال بالمؤجل، والمحال عليه إنما قبل على ذلك، فلم يكن للمحتال الطلب معجلا.
فروع:
أ - لو كان الدينان مؤجلين، فإن تساويا في الأجل، صحت الحوالة قطعا.
وإن اختلفا، صحت عندنا أيضا.
وللشافعية وجهان بناء على الوجهين في الحال والمؤجل، فإن منعناه هناك، منعناه هنا. وإن جوزناه هناك، جاز هنا على حد ما جاز هناك على معنى أنه يجوز أن يحال بالأبعد على الأقرب؛ لأنه تعجيل، ولا يجوز