وقياس الشافعية أنه يجيء في الحوالة به وعليه الخلاف المذكور في الرهن به وفي ضمانه (1).
وقال بعض الشافعية: تجوز الحوالة به وعليه بعد العمل، لا قبله (2).
ولو أحال من عليه الزكاة الساعي على إنسان بالزكاة، جاز، سواء قلنا: إن الحوالة استيفاء أو اعتياض؛ لأنه دين ثابت في الذمة، فجازت الحوالة.
وعندنا يجوز دفع قيمة الزكاة عن عينها، فجاز الاعتياض فيها.
أما الشافعية فإنهم منعوا من دفع القيمة في الزكاة ومن الاعتياض عنها (3)، فهنا قالوا: إن قلنا: إن الحوالة استيفاء، صحت الحوالة هنا. وإن قلنا: إنها اعتياض، لم تجز؛ لامتناع أخذ العوض عن الزكاة (4).
ولو أحال الفقير المديون صاحب دينه بالزكاة على من وجبت عليه، لم تصح؛ لأنها لم تتعين له إلا بالدفع إليه.
ولو قبل من وجبت عليه، صح، ولزمه الدفع إلى المحتال.
مسألة 612: تجوز الحوالة بكل مال لازم ثابت في الذمة معلوم؛ لأنها إما اعتياض، فلا تصح على المجهول، كما لا يصح بيعه، وإما استيفاء، وإنما يمكن استيفاء المعلوم، أما المجهول فلا. ولاشتماله على الغرر.
فلو قال: أحلتك بكل ما لك علي، فقبل، لم تصح.