ملكوا، وأكثر حال الوارث أن لا يكون له إلا ما للميت (1).
وقد اعترضه المزني بأنه قال في الحبس: إذا هلك أهله رجع إلى أقرب الناس بالمحبس. فجعل لأقرب الناس بالمحبس [في حياته] ما لم يجعل للمحبس (2).
وأجيب عن كلام المزني: بأن الواقف إذا وقف وقفا منقطعا هل يصح؟ قولان، فإن قلنا: يصح، فإنه يرجع إذا انقرض الموقوف عليهم إلى الفقراء من أقارب الواقف، لا على سبيل الميراث عنه، وإنما جعله صدقة، وسبيل الصدقة الفقراء والمساكين، فجعل أقارب الواقف أولى من غيرهم، فأما الواقف فلا ترجع إليه صدقته؛ لأنه لا يكون متصدقا على نفسه، وفي مسألتنا هذه جعل حق الورثة آكد من حق مورثهم، فاختلفا (3).
مسألة 260: المنع من التصرف يفتقر إلى حكم الحاكم بالحجر إجماعا، فلو لم يحجر عليه الحاكم، نفذت تصرفات المفلس بأسرها، وليس للغرماء منعه من شيء منها إلا بعد حجر الحاكم عليه.
أما الرجوع إلى عين المبيع أو عين القرض أو غير ذلك من أمواله التي هي معوضات الديون فهل يفتقر صاحبها إلى سبق الحجر كمنع التصرف أم لا؟ فيه إشكال ينشأ: من قوله (عليه السلام): " أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " (4) - الذي رواه العامة - أثبت الأحقية بمجرد الإفلاس، ومن طريق الخاصة: رواية الكاظم (عليه السلام) وقد سأله