ولو باع عبدين متساويي القيمة بمائة وقبض خمسين وتلف أحدهما في يد المشتري ثم أفلس، فإنه يرجع في الباقي من العبدين؛ لأن الإفلاس سبب يعود به جميع العين، فجاز أن يعود بعضه (1)، كالفرقة في النكاح قبل الدخول يرد (2) بها جميع الصداق إلى الزوج تارة وبعضه أخرى.
ولاندراج صورة النزاع فيما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء " (3).
ومن طريق الخاصة: قول أبي الحسن (عليه السلام) وقد سئل عن رجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال: " لا يحاصه الغرماء " (4).
وهو الجديد للشافعي.
وقال في القديم: ليس له الرجوع إلى العين، بل يضارب بباقي الثمن مع الغرماء؛ لقول النبي (صلى الله عليه وآله): " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن كان قد اقتضى (5) من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء " (6) (7).
وهذا الحديث مرسل.