الكفالة؛ لأنه إنما كفل بهذا الشرط، فلا تثبت كفالته بدون شرطه.
ولو قال: كفلت لك بهذا الغريم على أن تبرئني من الكفالة بفلان، أو: ضمنت لك هذا الدين بشرط أن تبرئني من ضمان الدين الآخر، أو:
على أن تبرئني من الكفالة بفلان، خرج فيه الوجهان.
والأولى عندي: الصحة.
وقال بعض العامة: لا تصح؛ لأنه شرط فسخ عقد في عقد، فلم تصح، كالبيع بشرط فسخ بيع آخر (1).
ونمنع ثبوت الحكم في الأصل.
ولو شرط في الكفالة أو الضمان أن يتكفل المكفول له أو المكفول به بآخر أو يضمن دينا عنه أو يبيعه شيئا أو يؤجره داره، فالأقرب: الصحة، خلافا لبعض العامة (2).
مسألة 582: تصح الكفالة ببدن المحبوس والغائب؛ لأن كل وثيقة صحت مع الحضور صحت مع الغيبة والحبس، كالرهن والضمان. ولأن الحبس لا يمنع من التسليم؛ لكون المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم أو أمر من حبسه ثم يعيده إلى الحبس بالحقين جميعا، والغائب يمضي إليه فيحضره إن كانت الغيبة غير منقطعة. وإن لم يعلم خبره، لزمه ما عليه عند بعض العامة (3).
وقال أبو حنيفة: لا تصح (4).