ولا يشترط استمرار الملاءة، بل لو كان المحال عليه مليا وقت الحوالة ورضي المحتال ثم تجدد إعسار المحال عليه بالمال بعد الحوالة، لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل؛ لأن الحوالة لزمت أولا، وانتقل الحق عن ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا يعود إلا بسبب ناقل للمال.
ولو رضي المحتال بالحوالة على المعسر، لم يكن له بعد ذلك الفسخ، ولا الرجوع على المحيل بشيء، بل لو مات المحال عليه معسرا، ضاع ماله.
إذا ثبت هذا، فقد وافقنا - على أن المحتال يرجع إلى ذمة المحيل إذا ظهر إفلاسه ولم يشترط للمحال [عليه] الملاءة ولم يعلم المحتال بإفلاسه - مالك وأحمد في إحدى الروايتين وجماعة من أصحابه؛ لأن الفلس عيب في المحال عليه، لأن الظاهر سلامة الذمة، وقد ظهر أنها معيبة، فكان له الرجوع، كما لو اشترى سلعة فوجدها معيبة. ولأن المحيل غره، فكان له الرجوع، كما لو دلس المبيع (1).
وقال الليث والشافعي وأبو عبيد وأحمد - في الرواية الأخرى - وابن المنذر: ليس له الرجوع، سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر بمطل أو فلس أو موت أو غير ذلك؛ لأن هذا الإعسار لو حدث قبل قبضه لم يثبت له الخيار، فكذا حال العقد (2).
وهو ممنوع؛ لأن المتجدد لا يمكن الاحتراز منه، ولا غرر فيه،