د: أنه إن كانت قيمة البناء أكثر، فالبائع فاقد عين. وإن كانت قيمة الأرض أكثر، فواجد (1).
مسألة 370: لو اشترى من رجل أرضا فارغة واشترى من آخر غرسا وغرسه في تلك الأرض ثم أفلس، كان لصاحب الأرض الرجوع فيها، ولصاحب الغراس الرجوع فيه.
ثم ينظر فإن أراد صاحب الغراس قلعه، كان له ذلك، وعليه تسوية الحفر؛ لأنه لتخليص ماله، وأرش نقص الأرض إن حصل نقص.
فإن أراد صاحب الأرض أن يعطيه قيمته إن لم يختر صاحبه قلعه، قال الشافعي: يكون له مطلقا (2).
والأقوى عندي: أنه يكون له ذلك إن رضي صاحب الغرس، وإلا فلا.
وإن أراد صاحب الأرض قلعه ويضمن ما نقص، كان له.
وإن أراد قلعه بغير ضمان، فالأقرب: أنه ليس له ذلك؛ لأن غرسه ثابت في الأرض بحق، فلا يكون له قلعه مجانا.
ولو كان الغراس من المفلس، لم يجبر على قلعه من غير ضمان، وهو أحد وجهي الشافعي.
والثاني: أنه يجاب إلى ذلك؛ لأنه إنما اشترى منه الغراس مقلوعا، فكان عليه أن يأخذه كذلك، وليس له تبقيته في ملك غيره، ويفارق المفلس؛ لأنه غرسه في ملكه فيثبت حقه في ذلك (3).