وتصرفه، ولهذا لا يطلق الولي أصلا، بل المحجور عليه يطلق بنفسه إذا كان مكلفا، كالعبد. ولأن الحجر إنما يثبت عليه لإبقاء ماله عليه، والبضع ليس بمال ولا هو جار مجرى الأموال، ولهذا لا ينتقل إلى الورثة، ولا يمنع المريض من إزالة الملك عنه. ولأنه ليس بتصرف في المال، فصح وقوعه منه، كالإقرار بالحد والقصاص. ولأنه يصح من العبد بغير إذن سيده مع منعه من التصرف في المال، وهذا يقتضي أن البضع لا يجري مجرى المال. ولأنه مكلف طلق مختارا، فوجب أن ينفذ، كالعبد والمكاتب.
وقال ابن أبي ليلى: لا يقع طلاقه؛ لأن البضع يجري مجرى المال؛ بدليل أنه يملكه بمال، ويصح أن يزول ملكه عنه بمال، فلم يملك التصرف فيه، كالمال (1).
وقد سلف بطلانه.
مسألة 434: يصح الخلع من السفيه؛ لأنه إذا صح منه الطلاق مجانا من غير مقابلة بشيء، فصحة الخلع الذي هو طلاق بعوض أولى.
إذا ثبت هذا، فإن مال الخلع لا يدفع إليه، وإن دفع إليه، لم يصح قبضه، وإن أتلفه، لم يضمنه، ولم تبرأ المرأة بدفعه إليه، وهو من ضمانها إن أتلفه أو تلف في يده؛ لأنها سلطته على إتلافه.
وهل يشترط في خلعه أن يخالع بمهر المثل أو أزيد؟ إشكال ينشأ:
من أنه يصح الطلاق بغير شيء ألبتة، فمهما كان من العوض يكون أولى، ومن أنه يجري مجرى المعاوضة، فلا يجوز بدون مهر المثل، كالبيع بدون