وقال ابن سريج من الشافعية: لا يكون ضامنا لشيء؛ لأن الشرط - وهو البيع بالألف - لم يتحقق (1).
ولو باعه بخمسمائة، ففي كونه ضامنا لها للشافعية الوجهان (2).
ولو قال: إذا أقرضه عشرة فأنا ضامن لها، فأقرضه خمسة عشر، لم يصح الضمان عندنا؛ لتعليقه على الشرط، وهو أحد قولي الشافعي، وعلى الآخر: يصح (3).
ويضمن عشرة على الوجهين سواء قلنا: إنه إذا قال: إذا بعته بألف فأنا ضامن للثمن فباعه بألفين، يبطل الضمان؛ لفقدان الشرط، أو قلنا: إنه يصح ضمان الألف خاصة.
والفرق: أن من اقترض خمسة عشر فقد اقترض عشرة، وأما البيع بخمسة عشر فليس بيعا بعشرة.
ولو أقرضه خمسة، فعن ابن سريج: تسليم كونه ضامنا لها (4).
قال الجويني: وهو خلاف قياسه؛ لأن الشرط لم يتحقق (5).
مسألة 478: لو ضمن الدين الحال حالا أو أطلق، لزمه الدين حالا.
وإن ضمن الدين المؤجل مؤجلا بذلك الأجل أو أطلق، لزمه كذلك.
وإن ضمن الحال مؤجلا إلى أجل معلوم، صح الضمان والأجل عندنا؛ لأن الضمان تبرع، فيحتمل فيه اختلاف الدينين في الكيفية للحاجة.
ولأن فيه الجمع بين المصالح، فإن صاحب الحق قد انتقل حقه إلى ذمة أوفى، والضامن ارتفق بتأخير الحق عليه، وكذا المضمون عنه، وهو أصح وجهي الشافعية.