مسألة 583: إذا دفع الكفيل المكفول به إلى المكفول له في وقته ومكانه وسلمه تسليما تاما، برئ من الكفالة عند أكثر أهل العلم؛ لأنه عقد على عمل، فيبرأ منه بعمل المعقود عليه، كالإجارة (1).
وقال ابن أبي موسى: لا يبرأ حتى يقول: قد برئت يدي منه، أو: قد سلمته إليك، أو: قد أخرجت نفسي من كفالته (2).
وإذا أبرأ المكفول له الكفيل من الكفالة أو اعترف بذلك بأن يقول:
أبرأته، أو: برئ إلي، أو: رد إلي المكفول به، برئ من الكفالة، وإذا أبرئ الكفيل، لم يبرأ المكفول به من الدين، بخلاف الضمان.
ولو أبرئ المكفول به من الحق الذي كفل الكفيل عليه، برئ الكفيل أيضا.
ولو ادعى الكفيل أن المكفول به برئ من الحق وأن الكفالة سقطت عنه، وأنكر ذلك المكفول له، فالقول قوله مع يمينه إذا لم تكن للكفيل بينة، فإذا حلف برئ من دعوى الكفيل، فإن جاء المكفول به فادعى الإبراء، لم يكتف باليمين التي حلفها للكفيل، بل كان عليه يمين أخرى.
ولو نكل في دعوى الكفيل، حلف الكفيل، وبرئ من الكفالة، ولا يبرأ المكفول به من الحق؛ لأنه لا يجوز أن يبرأ بيمين غيره.
ولو نكل عن يمين المكفول به، حلف المكفول به، وبرئ هو والكفيل وإن كان قد حلف على عدم الإبراء له.
ولو قال: تكفلت لك به ولا حق لك عليه، أو ضمنت ما عليه ولا شيء عليه، فالقول قول المكفول له؛ لأن الظاهر صحة الكفالة والضمان.