مسألة 303: إذا باع المفلس شيئا من ماله قبل الحجر وتلف الثمن في يده بإتلافه أو بغير إتلافه ثم حجر عليه الحاكم، كان ذلك كدين ظهر على المفلس، والحكم ما تقدم.
ولو باع الحاكم ماله وظهر الاستحقاق بعد قبض الثمن وتلفه، رجع المشتري في مال المفلس، ولا يطالب الحاكم به. ولو نصب الحاكم أمينا حتى باعه، ففي كونه طريقا إشكال، كما في العدل الذي نصبه القاضي لبيع الرهن.
ثم رجوع المشتري في مال المفلس ورجوع الأمين إن قلنا: إنه طريق للضمان وغرم، للشافعي فيه قولان:
أحدهما: أنه يضارب مع الغرماء؛ لأنه دين في ذمة المفلس، كسائر الديون.
والثاني: أنه يقدم على الغرماء؛ لأنا لو قلنا بالضمان به، لرغب الناس عن شراء مال المفلس، فكان التقديم من مصالح الحجر، كأجرة الكيال ونحوها من المؤن (1).
والثاني عندي أقوى.
مسألة 304: يجب على الحاكم أن ينفق على المفلس إلى يوم الفراغ من بيع ماله وقسمته، فيعطيه نفقة ذلك اليوم له ولعياله الواجبي النفقة من الزوجات والأقارب؛ لأنه موسر ما لم يزل ملكه. وكذا يكسوهم بالمعروف. وكل هذا إذا لم يكن له كسب يصرف إلى هذه الجهات.
وهل ينفق على الزوجات نفقة المعسرين أو الموسرين؟ الأقرب عندي: الأول.