وفاء، فإنه لا اختصاص له بالعين على ما بيناه.
مسألة 334: لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع يساره، أو هرب أو مات وهو ملي فامتنع الوارث من دفع الثمن، فإن كان الثمن حالا ولم تسلم السلعة إلى المشتري، فإنه يتخير البائع بعد ثلاثة أيام في الفسخ والصبر عندنا خاصة.
ولو كان البائع قد سلم السلعة إلى المشتري، لم يكن له الفسخ وإن تعذر عليه ثبوته (1) أو مطله أو شبه ذلك - وهو أصح وجهي الشافعي (2) - لأنه لم يوجد عيب الإفلاس، ويمكن التوصل إلى الاستيفاء بالسلطان، فإن فرض عجز، كان نادرا لا عبرة به.
والثاني: أن له الفسخ؛ لتعذر الوصول إلى الثمن (3).
مسألة 335: لو باع السلعة وضمن المشتري ضامن بالثمن، فإن كان البائع قد رضي بضمانه، انتقل حقه عن المشتري إلى الضامن؛ لأن الضمان عندنا ناقل وقد رضي بانتقال المال من ذمة المشتري إلى ذمة الضامن، فبرئت ذمة المشتري، ولم يكن للبائع الرجوع في العين، سواء تعذر عليه الاستيفاء من الضامن أو لا.
ولو لم يرض البائع بضمانه، لم يكن بذلك الضمان اعتبار.
إذا عرفت هذا، فإنه لا اعتبار لإذن المشتري في الضمان عندنا، بل متى ضمن ورضي البائع صح الضمان، سواء ضمن بإذن المشتري أو تبرع بالضمان عنه.