شيء واحد، تعين المصير إليه. وإن اختلفت، فالأولى تقديم مصلحة المفلس.
مسألة 344: لو فسخ المؤجر للأرض إجارتها؛ لإفلاس المستأجر، فإن كانت فارغة، أخذها، فإن كان قد مضى من المدة شيء، كان كما تقدم (1)، وينبغي أن يكون الماضي من الزمان له وقع بحيث يقسط المسمى عليه، فيرجع في الباقي من المدة بقسطه.
وإن كانت الأرض مشغولة بالزرع، فإن كان الزرع قد استحصد، فله المطالبة بالحصاد وتفريغه (2).
وإن لم يكن استحصد، فإن اتفق الغرماء والمفلس على قطعه، قطع.
وإن اتفقوا على التبقية إلى الإدراك، فلهم ذلك بشرط أن يقدموا المؤجر بأجرة المثل لبقية المدة - محافظة للزرع - على الغرماء.
وإن اختلفوا فأراد بعضهم القطع وبعضهم التبقية، فالأولى مراعاة ما فيه المصلحة حتى لو كانت الأجرة تستوعب الحاصل وتزيد عليه، قطع، وإلا فلا، وهو أحد قولي الشافعي.
وفي الآخر ينظر إن كانت له قيمة لو قطع، أجيب من يريد القطع من المفلس والغرماء؛ إذ ليس عليه تنمية ماله لهم، ولا عليهم الصبر إلى أن ينمو.
ولا بأس به عندي.
فعلى هذا لو لم يأخذ المؤجر أجرة المدة الماضية، فهو أحد الغرماء، فله طلب القطع.