الفصل الثالث: في أحكام الحجر إذا حجر الحاكم على المديون، ثبتت أحكام أربعة: منعه من التصرف في ماله، وبيع ماله للقسمة على الديون، واختصاص صاحب العين بها، وحبسه إلى ثبوت إعساره. فهنا مباحث أربعة:
البحث الأول: في منعه من التصرف.
مسألة 268: يستحب للحاكم الإعلام بالحجر، والنداء على المفلس، ويشهد الحاكم عليه بأنه قد حجر عليه والإعلان بذلك بحيث لا يستضر معاملوه. فإذا حجر عليه، منعه من التصرف المبتدأ في المال الموجود عند الحجر بعوض أو غيره، سواء ساوى العوض أو قصر.
والتصرف قسمان: إما أن يصادف المال أو لا، والأول إما إنشاء أو إقرار.
والأول ضربان: ما يصادف المال إما بتحصيل ما ليس بحاصل، كالاصطياد والاحتطاب وقبول الوصية، وهذا لا يمنع منه إجماعا؛ لأن الغرض من الحجر منعه مما يتضرر به الغرماء. وإما تفويت ما هو حاصل، فإن تعلق بما بعد الموت - كالتدبير والوصية - صح، فإن حصل زيادة على الديون، نفذت الوصية، وإلا بطلت. وإن كان غير متعلق بالموت، فإما أن يكون مورده عين مال أو ما في الذمة. وإما أن لا يكون تصرفه مصادفا للمال، فلا بد من البحث عن هذه الأقسام بعون الله تعالى.