وإنما أضاف الله تعالى الأموال إلى الأولياء وهي لغيرهم؛ لأنهم القوام عليها والمدبرون لها، وقد يضاف الشيء إلى غيره بأدنى ملابسة، كما يقال لأحد حاملي الخشبة: خذ طرفك. فقد شرط الله في دفع المال إلى اليتيم أمرين: البلوغ، وقد سبق، والرشد؛ لأن الحجر عليه إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله على وجه المصلحة حفظا لماله عليه، وبالبلوغ والرشد يقدر على التصرف، ويحفظ ماله، فيزول الحجر؛ لزوال سببه.
إذا عرفت هذا، فإنما يزول الحجر عن الصبي بأمرين: البلوغ، والرشد؛ لقوله تعالى: ﴿فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (١).
والبلوغ قد سلف.
وأما الرشد: فقال الشيخ (رحمه الله): هو أن يكون مصلحا لماله، عدلا في دينه، فإذا كان مصلحا لماله غير عدل في دينه، أو كان عدلا في دينه غير مصلح لماله، فإنه لا يدفع إليه (٢). وبه قال الشافعي والحسن البصري وابن المنذر (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (4) والفاسق موصوف بالغي لا بالرشد.
وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: (فإن آنستم منهم