بثمن المثل وبدونه.
والأصل فيه أن ذلك يشتمل على معاوضة مطلوبة عند العقلاء، فجاز للولي فعلها مع الطفل للمصلحة، ولا فرق بينها (1) وبين البيع بثمن مؤجل، ولا عبرة بنفع العبد، ولا يضره كونه معلقا، فإنه إذا حصل الحظ للطفل لم يتضرر بنفع غيره.
وما ذكروه إنما امتنع الحكم فيه لانتفاء المقتضي؛ إذ المقتضي لتسويغ التصرف حصول المصلحة، ولا مصلحة في تعليق العتق بدخول الدار ولا في الإعتاق بغير عوض.
ولو فرض أن المصلحة في العتق مجانا، فالأقرب: جوازه، كما لو كان له عبد كبير لا ينتفع به في الاستخدام وغيره ولا يرغب في شرائه راغب فيعتقه ليخلص من مؤونته ونفقته.
وكذا لو كان له جارية وأمها وهما تساويان مجتمعتين مائة، ولو انفردت البنت ساوت مائتين، ولا يمكن إفرادهما بالبيع فأعتقت الأم ليكثر ثمن البنت، كان جائزا.
مسألة 459: وللولي أن يهب مال الطفل بشرط الثواب مع المصلحة إما مع زيادة الثواب على العين أو مع تحصيل أمر من المتهب ينتفع به الطفل نفعا يزيد على بقاء العين له.
وقال الشافعي: لا تجوز الهبة لا مطلقا ولا بشرط الثواب؛ إذ لا يقصد بالهبة العوض (2).