واحد، وهو أن القاضي إذا جعل [أحدا] (١) وصيا في نوع كان وصيا في ذلك النوع خاصة، والأب إذا جعل [أحدا] (٢) وصيا في نوع كان وصيا في الأنواع كلها (٣).
وإذا مات الرجل ولم يوص إلى أحد، كان لأبيه - وهو الجد - بيع العروض والشراء، إلا أن وصي الأب لو باع العروض أو العقار لقضاء الدين أو تنفيذ الوصية، جاز.
والجد إذا باع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية، لم يجز عنده (٤).
وعندنا يجوز إذا لم يكن للميت وصي.
وإذا كان الوصي ثقة كافيا، لم يجز للقاضي عزله. ولو عزله، لم ينعزل، وبه قال بعض الحنفية (٥).
وقال بعضهم: لو عزله، انعزل (٦).
وليس بجيد؛ لأنه مخالف لقوله تعالى: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾ (7).
أما لو فسق فإنه يعزله الحاكم، ويستبدل به قطعا.
ولو كان عدلا عاجزا، لم يكن للحاكم الاستبدال به، وكان عليه أن يضم إليه ثقة يعينه على التصرف.
وقال بعض الحنفية: إن للقاضي عزله؛ لعجزه (8). وليس بجيد.
مسألة 470: للوصي أن يستقرض مال اليتيم مع ملاءته، كالأب؛ لأنه ولي عليه، وله أن يقضي دين نفسه من مال اليتيم.