فعلى قولنا تباع في الحال، ويكون المستأجر أحق بالمنافع واليد مدة إجارته.
ولو اختلف الغرماء في البيع والصبر، أجيب الذي يطلب البيع؛ لأنه يتعجل حقه به، ولا مبالاة بما ينقص من ثمنه بسبب الإجارة؛ إذ لا يجب على الغرماء الصبر إلى أن يزداد مال المفلس.
النوع الثاني: الإجارة الواردة على الذمة.
مسألة 346: إذا التزم المفلس نقل متاع من بلد إلى آخر أو عمل شغل ثم أفلس، فإن كان مال الإجارة باقيا في يده، فله فسخ الإجارة والرجوع إلى عين ماله. وإن كانت تالفة، فلا فسخ، كما لا فسخ والحال هذه عند إفلاس المسلم إليه على الأصح - وبه قال الشافعي (1) - ويضارب المستأجر الغرماء بقيمة المنفعة المستحقة، وهي أجرة المثل، كما يضارب المسلم بقيمة المسلم فيه.
إذا عرفت هذا، فإن هذا النوع من الإجارة ليس سلما، وهو أحد قولي الشافعي.
وفي الثاني: يكون سلما.
فعلى قوله هذا ما يخصه بالمضاربة من مال المفلس لا يجوز تسليمه إليه؛ لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه، بل ينظر فإن كانت المنفعة المستحقة قابلة للتبعيض - كما لو استأجره لحمل مائة رطل - فينقل بالحصة بعضها.