استوفاها وأقرضها فمحال أن ينتقل حقه إلى الدنانير.
وإن جعلناها معاوضة، فلأنها وإن كانت معاوضة فليست هي على حقيقة المعاوضات التي يقصد بها تحصيل ما ليس بحاصل من جنس مال أو زيادة قدر أو صفة، وإنما هي معاوضة إرفاق ومسامحة للحاجة، فاشترط فيها التجانس والتساوي في القدر والصفة؛ لئلا يتسلط على المحال عليه، كما في القرض.
ولأنا نجبر المحال عليه عند من لا يشترط رضاه، ولا يمكن إجباره مع الاختلاف.
ولأن الحوالة لا يطلب بها الفضل، ولهذا جازت دينا بدين، ألا ترى أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، فلو جوزنا الإحالة مع الاختلاف في الجنس أو الوصف، لكان بيع الدين بالدين.
ومع هذا فقد قال المشترطون للتساوي: إنه تصح الحوالة على من لا دين عليه، والأحرى جواز الإحالة على من عليه دين مخالف. لكن الغرض بقولهم: " إذا تغاير الدينان جنسا أو وصفا أو قدرا، لم تصح الحوالة " أن الحق لا يتحول بها من الدنانير إلى الدراهم وبالعكس، لكنها إذا جرت فهي حوالة على من لا دين له عليه، وحكمه ما تقدم (1).
مسألة 615: لو كان عليه إبل من الدية وله على آخر مثلها قرضا، فأحاله صاحب القرض على المقترض بإبل الدية، فإن قلنا: يرد في القرض مثلها، صحت الحوالة؛ لأنه يمكن استيفاء الحق على صفته من المحال عليه. ولأن الخيرة في التسليم إلى من عليه الدين، وقد رضي بتسليم ما له